التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 600631 كانون الأول 2012

أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية او النادي لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف ايا من الاجراءات التالية :- 1-الانذار الخطي لتصويب المخالفة 0 2-الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى ان يتم تصويب المخالفة 0 3- الاغلاق 0 ب- اذا تقرر ايقاع اي من الاجراءات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يترتب على المرخص له تأمين المسنين الذين يتولى ايواءهم بنقلهم الى دار رعاية اخرى على نفقته او اعادتهم الى اسرهم 0

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية