الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 600631 كانون الأول 2012
أ- يقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي الى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية0
ب- تتولى المديرية الميدانية اجراء الكشف على دار الرعاية او النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص
لمنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فاذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب
وافقة مبدئية على الترخيص 0
ج- يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية او النادي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات
لمحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0