التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 600631 كانون الأول 2012

أ- يقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي الى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية0 ب- تتولى المديرية الميدانية اجراء الكشف على دار الرعاية او النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص لمنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فاذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب وافقة مبدئية على الترخيص 0 ج- يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية او النادي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات لمحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية