نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5193، ص 6006
- نُشر
- 31 كانون الأول 2012
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006)
حياة القانون
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري
رقم 81 لسنة 2012 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006، نُشر في 31 كانون الأول 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة …
المادة 3
أ- يشترط لترخيص دار الرعاية او النادي ما يلي :- 1-استيفاء شروط كودة البناء الوطني 0 2- توافر الكادر البشري والاثاث والمتطلبات الاخرى اللازمة للعمل 0 3- توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات المسنين المختلفة . ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها …
المادة 4
يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير حكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق العامة واذا كان غير اردني فيجب الحصول على وافقة وزير الداخلية 0
المادة 5
أ- يقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي الى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية0 ب- تتولى المديرية الميدانية اجراء الكشف على دار الرعاية او النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص لمنصوص عليها في هذا …
المادة 6
يعين مدير يتولى ادارة دار الرعاية او النادي شريطة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في احد فروع العلوم الانسانية او الاجتماعية او الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك و غير محكوم بجناية او بجنحة خلة بالشرف أو الامانة أو …
المادة 7
المادة 8
تتولى الوزارة الاشراف على دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما لزم من تدابير واجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك الزام دار الرعاية او النادي بما يلي :- أ-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية …
المادة 9
أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية او النادي لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف ايا من الاجراءات التالية :- 1-الانذار الخطي لتصويب المخالفة 0 2-الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى ان يتم تصويب …
المادة 10
المادة 11
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(250) دينارا عن اصدار الرخصة لاول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنويا 0 ب-(125) دينارا عن اصدار رخصة النادي لاول مرة و(25) دينارا عن تجديدها سنويا 0
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.