التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601631 كانون الأول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 مجال النقل:النقل البري او الجوي او البحري او النقل عبر السكك الحديدية او خطوط الانابيب 0

الإحالة

المادة 2 من نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية