التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601631 كانون الأول 2012

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بذلك 0 ب- تحقيقا للغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة التحقيق والدراسة الفنية في حادث النقل من تلقاء نفسها او عند تبلغها به من اي جهة مختصة وتحدد الحوادث التي يجب التحقيق فيها والاجراءات التي يجب اتخاذها بشأنها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ج- للوزير بناء على توصية امين عام الوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لغايات اجراء التحقيق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د- يتم اعداد تقرير بنتائج التحقيق مع تحديد الاسس والمعايير اللازمة لمنع تكرار الحادث ورفعه للوزير 0 هـ- للوزير نشر نتائج اي تحقيق اواي جزء منه 0

الإحالة

المادة 3 من نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية