التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 616 كانون الثاني 2013

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج-للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي. د-يجوز ان يصرف للمتعاقد مع الجامعة للعمل فيها والمعار لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الاجازة التي يستحقها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها اذا كان عقده او اعارته تنتهي بنهاية تلك العطلة وكان قد اوفى بالالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة كما يجوز صرف بدل الاجازة اذا انتهت خدمته فيها .

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية