الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرار من المجلس 0
ج- تطبق على الصندوق القواعد والأسس المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة ، وتخضع حساباته وسجلاته
لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لصندوق النقابة ، وتعرض ميزانية الصندوق وحسابه الختامي للتصديق مع
ميزانية صندوق النقابة وحسابه الختامي 0
د- تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة
المالية التالية بعد أن يتم تعويض أي عجز تحمله صندوق النقابة سابقا بقرار من المجلس 0