التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 658
نُشر
14 شباط 2013
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين ساري

رقم 6 لسنة 2013 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 57 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (95 )ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين 0 النقابة:نقابة المهندسين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق التأمين الصحي المؤسس وفق احكام …

المادة 3

يهدف الصندوق الى تأمين الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع داخل المملكة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس من بين اعضائه وعضوية كل من :- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس 0 2-سبعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه 0 ب- …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :- أ - وضع السياسة العامة للصندوق0 ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0 ج- …

المادة 6

يعين المجلس مديرا متفرغا للصندوق يتولى الاشراف على شؤونه ويشارك في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت 0

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0 ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج او الزوجة 0 2-الاولاد غير المتزوجين وغير العاملين مهما بلغت اعمارهم 0 3-الاولاد ذوي الاعاقة مهما بلغت اعمارهم 0 4-الوالد والوالدة 0 ج - على …

المادة 8

أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0 ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق او الانتفاع منه على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقة به البيانات والوثائق المطلوبة وفق احكام التعليمات …

المادة 9

أ- لا يحق للمشترك او المنتفع مطالبة الصندوق بأجور الخدمة الطبية او اي جزء منها اذا قامت اي جهة بتسديدها 0 ب- يقرر المجلس حرمان المشترك او المنتفع من الاستفادة بشكل نهائي او لمدة مؤقتة من الصندوق اذا خالف أي منهما احكام هذا النظام …

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرار من المجلس 0 ج- تطبق على الصندوق القواعد والأسس المالية والمحاسبية …

المادة 11

يعتبر مشتركا في الصندوق كل من المشترك و المنتفع المسجل في الصندوق قبل سريان احكام هذا النظام على أن يستمر الصندوق في تأمين الخدمة الطبية له الى نهاية السنة المالية0

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين الصحي في الصندوق واي مبالغ تترتب على التأخير 0 ب-الحد الاعلى للنفقات التي يتحملها الصندوق تجاه المشترك والمنتفع 0 ج- التغطيات والاستثناءات …

المادة 13

يلغـى نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسيــن رقم (57) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية