الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المهندسين 0
النقابة:نقابة المهندسين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المؤسس وفق احكام القانون 0
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة وفق احكام هذا النظام 0
المدير:مدير الصندوق 0
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق0
المنتفع:اي فرد ينتفع من الصندوق وفق احكام هذا النظام من غير المشتركين 0
الخدمة الطبية:المعالجة التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة
الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفى وفقا لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0