التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 658
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس من بين اعضائه وعضوية كل من :- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس 0 2-سبعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه 0 ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية خمسة من اصوات اعضائها الحاضرين 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية