الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 66514 شباط 2013
تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :-
أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم .
ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي .
ج- المصاريف الإدارية لعمل الصندوق .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 66514 شباط 2013
الإحالة
المادة 9 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 665)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.