التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها. ب- يشكل المدير العام لجنة فنية او اكثر من بين موظفي الهيئة لدراسة الطلب المقدم من المؤسسات الكبيرة للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني باشراف مفتشين مختصين. ج- اذا تبين للجنة ان طلب الترخيص مستوف لجميع شروطه ومتطلباته، ترفع توصياتها بشأنه الى المدير العام تمهيدا لعرضه على المجلس ولاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 3 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية