التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68314 شباط 2013

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة . ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة. ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة أو استخدام ) عن كل مصدر اشعة او تجديدها كل سنتين، الرسوم التالية:- 1-(150) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة. 2-(200) دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة . 3-(300) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0 د- تستوفي الهيئة (250) دينارا كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعيــة او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة، على ان تعفى من اصدار رخصة الموقع ورخصة المنشأة، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام البند (1) من كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0 هـ- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :- 1-(10) دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20) دينارا للمؤسسة الكبيرة . 2-(10) دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20) دينارا عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة0 و- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية المعفاة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية