التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68314 شباط 2013

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-(30) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0 2-(15) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل). 3-(45) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0 4-(15) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) 0 5-(75) دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية. ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن تصريح شخصي لغايات محددة من عامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ج- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية