التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68314 شباط 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي. المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام :مدير عام الهيئة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية