نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 85 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 2310
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 85 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2310)
حياة القانون
نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 85 لسنة 1976 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2310، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس جامعة اليرموك. لجنة مجلس الجامعة: اللجنة المشكلة في …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:- 1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا 2- مدير القبول والتسجيل 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء في الجامعة يعينه مجلس الجامعة ب- تتولى اللجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات قبولهم في الجامعة وتكون جلساتها …
المادة 5
تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي: أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. ب- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة. ج- مستوى الشهادة والميزات …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية: 1- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. 2- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.