التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 689
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68914 شباط 2013

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لاقرارها :- أ-النظر في طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام هذا النظام. ب-النظر في طلبات اعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام هذا النظام 0 ج-دراسة اجراء أي تعديل بالحذف او الاضافة على أي من الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا النظام 0 د- أي أمور اخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية