الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68914 شباط 2013
أ- تشكل (اللجنة الفنية) في الوزارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1-ثلاثة من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
2-مندوب عن وزارة البيئة 0
3-مندوب عن دائرة الجمارك العامة 0
4-مندوب عن دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل 0
ب- تتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من
الوزير المختص او مدير عام الدائرة حسب مقتضى الحال.
ج- يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له يتولى القيام بمهامه عند غيابه0
د- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى تسلم طلبات الاعفاء واعداد الدعوة لاجتماعاتها
وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
هـ- تجتمع اللجنة دوريا وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او من نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها وفي حال تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس
برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.