الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68914 شباط 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 0
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية 0
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية 0
الامين العام:امين عام الوزارة 0
الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية0
الشخص :الشخص الطبيعي او الاعتباري 0
ترشيد الطاقة :مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء 0
نظم ترشيد الطاقة:النظم والاجهزة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويشمل
ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حراريا والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها0
السلعة:كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0
الخدمة :كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة 0
اللجنة الفنية:لجنة الاعفاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0