الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
يمنح الاعفاء من رسوم تصريح العمل وفق ما يلي :-
أ-يقدم طالب الاعفاء او وليه او وصيه طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى مديرية التنمية الاجتماعية التي
في منطقة سكنه معززة بالوثائق الثبوتية التالية :-
1-صورة شخصية للشخص المعوق ملصقة على طلب الاعفاء 0
2-تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية 0
3-صورة مصدقة من دفتر العائلة للشخص المعوق ساري المفعول 0
4-صورة مصدقة عن موافقة وزارة الداخلية لاستقدام العامل غير الاردني 0
5-عقد عمل بين الطرفين 0
6-صورة عن جواز سفر العامل غير الاردني ساري المفعول 0
7-صورة مصدقة عن دفتر عائلة وليه او وصيه او بطاقة الاحوال المدنية سارية المفعول 0
ب-يتعهد الشخص المعوق او وليه او وصيه خطيا بانه غير منتفع من خدمات المراكز والمؤسسات الايوائية وبعدم
استخدام العامل غير الاردني لأي جهة اخرى غير صاحب العمل المصرح للعمل لديه تحت طائلة المساءلة 0
ج-يحول طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات الخاصة بمنح التصريح
حسب الانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وتحتفظ وزارة العمل بنسخة اصلية من المعاملة لصاحب الاعفاء
ومرفقاتها كاملة لغايات المتابعة او التجديد السنوي 0