التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

يعفى الشخص المعوق او وليه او وصيه من رسوم تصريح العمل للعامل غير الاردني بهدف خدمته في منزله كما يعفى من أي مبالغ اضافية اذا توافرت الشروط التالية :- أ-ان يكون الشخص المعوق اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا 0 ب-ان تكون الاعاقة من فئات الاعاقات التالية :- 1-الشلل التام او البتر لأي من الاطراف الاربعة 0 2- الشلل الدماغي الشديد 0 3- العجز البصري الكلي ( كفيف ، ضعف بصر بدرجة 6/60)0 4-الشلل الرعاشي المتقدم والشديد 0 5-مرض الخرف الشيخوخي ( الزهايمر ) 0 6-حالات الغيبوبة الدائمة التي تحتاج الى اجهزة تنفس او تغذية 0 7-الامراض التي تؤدي الى اعاقات شديدة ومتعددة بحيث يكون بحاجة ماسة ودائمة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية