التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل القرينـة على غير ذلـك :- القانـون:قانون حقوق الاشخاص المعوقين 0 المجلـس:المجلـس الأعلـى لشـؤون الأشـخاص المعوقـين. الرئيـس:رئيـس المجلـس . الأمين العام:أمين عام المجلس . الشخص المعوق:كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من امكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبيـة متطلبـات حياتـه العاديـة في ظروف أمثالـه من غير المعوقـين. اللجنـة:لجنة الاعفاءات الجمركية المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 المرجـع التشخيصي المختـص :اللجنة الطبية والفنية المتخصصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 التجهيـزات المعقولـة:التجهيزات اللازمة لمواءمـة الظروف البيئية من حيث المكان وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المعدة حيثما كان ذلك لازما لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قـدم المسـاواة مع الآخريـن . قصـار القامـة:الذكور الذين لا يزيـد طولهم على مائـة وواحد وثلاثين سنتمترا والإنـاث اللواتـي لا يزيـد طولهـن على مائـة وواحد وعشرين سنتمترا ولا يقل عن مائة سنتمتر للجنسين.

الإحالة

المادة 2 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية