الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل القرينـة على
غير ذلـك :-
القانـون:قانون حقوق الاشخاص المعوقين 0
المجلـس:المجلـس الأعلـى لشـؤون الأشـخاص المعوقـين.
الرئيـس:رئيـس المجلـس .
الأمين العام:أمين عام المجلس .
الشخص المعوق:كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو
النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من امكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبيـة متطلبـات
حياتـه العاديـة في ظروف أمثالـه من غير المعوقـين.
اللجنـة:لجنة الاعفاءات الجمركية المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المرجـع التشخيصي المختـص :اللجنة الطبية والفنية المتخصصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
التجهيـزات المعقولـة:التجهيزات اللازمة لمواءمـة الظروف البيئية من حيث المكان وتوفير المعدات والأدوات
والوسائل المعدة حيثما كان ذلك لازما لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قـدم المسـاواة مع
الآخريـن .
قصـار القامـة:الذكور الذين لا يزيـد طولهم على مائـة وواحد وثلاثين سنتمترا والإنـاث اللواتـي لا يزيـد طولهـن
على مائـة وواحد وعشرين سنتمترا ولا يقل عن مائة سنتمتر للجنسين.