الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
أ- تشكل لجنـة في دائرة الجمارك تسمى ( لجنـة الإعفاءات الجمركيـة) برئاسـة مدير الاعفاءات لدى دائرة
الجمارك او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضويـة كـل مـن :-
1-طبيب من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة 0
2-طبيب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية0
3-ممثـل عـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
4-ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مدير عام الدائرة0
5-ممثل عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام يسميه مدير الادارة 0
6-ممثـل عـن المجلـس يسميه الرئيس 0
ب- تتولى اللجنة المهـام والصلاحيات التاليــة : -
1-مقابلـة الأشـخاص المعوقـين طالبي الاعفاء 0
2-التنسيب بالإعفـاء أو عدمـه 0
3-إحالـة القـرار إلى الجهـة المعنيـة للتنفيـذ 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0
د-1- في حال شغور عضوية أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب تسمي الجهة التي يمثلها بديلا عنه 0
2- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة0
هـ- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين
محاضر جلساتها وتنظيم سجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
و- للجنـة أن تستأنـس برأي ذوي الخـبرة مـن مختلـف الاختصاصات العلميـة مـن خـلال المجلـس أو وزارة
الصحـة أو اي جهة أخـرى إذا ارتـأت ذلـك 0
ز- ترسل نسخ من قرارات اللجنة الى وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس0