التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

أ- يسمـح باستبدال المركبة المعفاة المخصصة للشخص المعوق دون مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا النظام اذا تعرضـت المركبة لحـادث أدى إلى شـطبهـا أو ثبـت عـدم صلاحيتهـا للاستعمال بنـاء علـى تقريـر فـني مـن اللجنـة الفنيـة لدى دائرة الجمارك وفي كلتا هاتين الحالتين يخلص عليها قطعا بعـد قـص الشاصـي مـع استيفاء الرسـوم الجمركيـة والضرائـب المترتبـة عليها أو إعــادة تـصديرهـا أو التنـازل عنهـا لصالـح الخزينـة حسـب الأصـول 0 ب- لا يجوز اعفاء الشخص المعوق بموجب احكام هذا النظام إذا كان حاصلا على إعفاء سابـق، ويستثنى من ذلك العسكريون والدبلوماسيون واصحاب الاعفاءات الاخرى التي يجوز التصرف فيها بالبيع والتنازل والذين حصلوا على اعفاء سابق وتصرفوا فيه بالبيع او التنازل قبل اصابتهم بالإعاقة 0 ج- في حال ضبطت قيـادة المركبة المعفاة من غيـر صاحـب الإعفـاء أو الشخص المخول بالقيادة أو استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها أوتم التصرف فيها أو في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والغرامات المتحققـة عن تلك المخالفـة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير 0 د- فـي حال وفـاة الشخص المعوق المستفيد من الاعفـاء يجب علـى الورثـة أو الشخص المخول بقيـادة المركبة المعفاة بموجب التعهد وخـلال (3) اشهر من تاريخ الوفاة تسويـة قيـود المركبـة المعفاة لـدى دائرة الجمـارك الأردنيـة وادارة الترخيص والجهات ذات العلاقة وخلافا لذلك تتخذ الإجراءات القانونيـة بحقهم 0

الإحالة

المادة 9 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية