التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

يمنح الاعفاء من رسوم تصريح العمل وفق ما يلي :- أ-يقدم طالب الاعفاء او وليه او وصيه طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى مديرية التنمية الاجتماعية التي في منطقة سكنه معززة بالوثائق الثبوتية التالية :- 1-صورة شخصية للشخص المعوق ملصقة على طلب الاعفاء 0 2-تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية 0 3-صورة مصدقة من دفتر العائلة للشخص المعوق ساري المفعول 0 4-صورة مصدقة عن موافقة وزارة الداخلية لاستقدام العامل غير الاردني 0 5-عقد عمل بين الطرفين 0 6-صورة عن جواز سفر العامل غير الاردني ساري المفعول 0 7-صورة مصدقة عن دفتر عائلة وليه او وصيه او بطاقة الاحوال المدنية سارية المفعول 0 ب-يتعهد الشخص المعوق او وليه او وصيه خطيا بانه غير منتفع من خدمات المراكز والمؤسسات الايوائية وبعدم استخدام العامل غير الاردني لأي جهة اخرى غير صاحب العمل المصرح للعمل لديه تحت طائلة المساءلة 0 ج-يحول طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات الخاصة بمنح التصريح حسب الانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وتحتفظ وزارة العمل بنسخة اصلية من المعاملة لصاحب الاعفاء ومرفقاتها كاملة لغايات المتابعة او التجديد السنوي 0

الإحالة

المادة 11 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية