الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور كلي وفق الاسس والشروط
التالية :-
أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0
ب-ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية :-
1-الإعاقـة العقليـة الشديدة بما فيهـا حالات الاضطراب النمائي الشديـد التوحد بناء علـى نتائـج واختبارات
ومقاييـس نمائيـة ونفسية0
2-الشلل التام أو البتـر للطرفـين العلويـين او احدهما أو الشـلل التام للأطراف الأربعة أو الشلل التام النصفـي
الطولـي للجسم أو الشلل الدماغـي الشديد الدائم غير القابل للشفاء .
3-التصلـب اللويحي المتقـدم والـذي أدى الى إعاقـة شديـدة ودائمـة .
4-كف البصر التام لكلتا العينـين، أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على 6/60 .
ج- على الرغـم ممـا ورد في أي نظـام آخـر ولغايات منـح إعفـاء المركبـة للفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة يشترط ما يلي :-
1- أن يقدم طالـب الإعفـاء طلبـه إلـى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقـة سكنـه والتي تقوم بدورهـا بتحويله
إلى المرجع التشخيصي المختص لدى المجلس لبيان واقعـه الصحي بموجب تقرير طبي أصولي ويرفق التقرير
الطبي بكتاب رسمي من مديرية التنمية الاجتماعية المعنية ويحول مع صاحب العلاقـة إلى دائـرة الجمارك
لعرضـه على اللجنـة وذلك لبيان مدى استحقاقه للإعفاء من عدمه ورفع التنسيب بذلك إلى مدير عام الجمارك أو
من يفوضه لاتخاذ القرار بهذا الخصوص 0
2- أن لا تزيد سعة محرك المركبة على (1600 سي سي) 0
3- أن يجدد الترخيـص السنـوي للمركبـة المعفاة بحضـور صاحب الإعفـاء لدى ادارة الترخيـص او إبـراز شهـادة
تفقـد حيـاة له صادرة حديثا عن دائـرة الأحـوال المدنيـة والجوازات0
د-1- اذا منح الاعفاء للشخص المصاب بقصور كلي ولا يملك الاهلية القانونية او القدرة على قيادة المركبة
يجب عليه او على وليه او وصيه تسمية شخص أو اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية او فروعهم او أي شخص
آخر بعقد عمل خاص لغايات استخدام المركبة لخدمة الشخص المعوق شريطة حصول اي منهم على رخصة قيادة
سارية المفعول وتصدر من المجلس بطاقات خاصة بذلك وتزود دائرة الجمارك بهذه المعلومات 0
2- على الاشخاص المخولين بقيادة المركبة المخصصة لاستخدام الشخص المعوق تقديم تعهد اصولي
باستخدامها لخدمة صاحب الاعفاء يتضمن ما يلي :-
-عـدم قيادتهـا مـن الغيـر 0
-عدم استخدامها لغيـر الغايـة التـي أعفيـت مـن أجلهـا .
-عـدم بيـعها أو التصـرف فيها إلا بموافقـة الولي او الوصـي و وفقـا للأصـول المتبعـة وبعـد موافقـة دائـرة الجمـارك 0
-عــدم مـلكيـة مـركبـة معـفـاة سابـقـا لصـاحـب الإعـفـاء او للاسـرة الواحدة في حال تعدد الاعاقـات اذا كان
اصحابها قصرا 0
-تسوية قيـود المركبـة المـعـفـاة لدائرة الجمـارك وادارة الترخيـص بعـد وفـاة صاحـب الإعفــاء.
هـ- لا يجـوز التصـرف في نقـل ملكيـة المركبـة المعفـاة او استبدالها قبـل مضـي (5) سنـوات علـى تاريـخ تسجيـل
البيـان الجمركـي الخـاص بهـا وتحتسـب مـن ضمـن هذه المـدة المدة السابقـة الـتي مضـت على تسجيلهـا فـي
ادارة الترخيـص مركبـة معفاة لاستعمال شخـص معـوق آخـر أو لاي إعفـاء آخر0