التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور جزئي وفق الاسس والشروط التالية :- أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0 ب- ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية علـى أن يكـون سليـم الأطـراف العليـا وظيفيــا :- 1-الشـلل او التعطـل الوظيفـي للأطـراف السفليـة التـام والدائـم أو لأحـدهمـا بحيـث لا يستطيـع الاعتماد عليهمـا 0 2-بـتـر الطرفيـن السفليـين أو أحدهمـا أو جـزء منهمـا شـريطـة أن يعطـل هـذا البتـر وظيفـة الطرفـين السفليـين أو أحدهمـا . 3-التعطـل الوظيفـي الدائـم والتـام للطرفـين السفليـين أو أحدهمـا بسبـب أي مـرض . 4-الصمم الكلي0 5-قصار القامة شريطة ان يكون اي منهم سليم الاطراف السفلية والعلوية وظيفيا ويتناسب مع حجم وطول الجسم وان لا يشكل خطرا على السلامة العامة وأن تنطبق عليه الشروط الصحية والفنية الواردة في تعليمات وشروط اللياقـة الصحية لطالبي رخص القيادة التي تحددها ادارة الترخيص. ج- ان يقدم المصاب بقصور جزئي طلب الاعفاء الى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكنه وعلى هذه المديرية القيام بما يلي :- 1-تحويل طالب الاعفاء الى اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية 0 2-تحويل المصاب بالاعاقة السمعية الشديدة الى المرجع التشخيصي المختص في المجلس لبيان واقعه الصحي بموجب تقرير طبي اصولي رسمي موقع ومختوم ومعتمد من المجلس 0 3-ارفاق التقرير الطبي بكتاب من مديرية التنمية الاجتماعية وتحويله مع صاحب العلاقة الى دائرة الجمارك لعرضه على اللجنة لدراسة الطلب ورفع التنسيب بشأنه الى مدير عام الجمارك او من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بالاعفاء أو عدمه 0 د- أن لا يقـل عمـره عـن (18) سنـة لغايات الحصـول علـى رخصـة قيـادة بموجب احكام قـانـون السـير شريطة سـلامة حاسـة البصـر0 هـ- أن يبـرز رخصـة قيـادة مـن إدارة ترخيص السواقين والمركبـات ساريـة المفعول حسب فئة القيادة المستحقة للاعاقة قبـل التخليص على المركبة لـدى مركز التخليص الجمركي 0 و- ان يقدم طالب الاعفاء تـعـهـدا شـخـصـيا يـلتـزم بموجبـه بعـدم بيـع المركبة أو التصـرف فيها دون علـم دائرة الجمـارك وعـدم استخدامهـا إلا منه شخصيا وعـدم ملكيـة مركبـة سبق اعفاؤها وفي جميع الأحوال تلتزم اسرته بتسوية قيود المركبة المعفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته.

الإحالة

المادة 7 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية