الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
أ- يسمـح باستبدال المركبة المعفاة المخصصة للشخص المعوق دون مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا
النظام اذا تعرضـت المركبة لحـادث أدى إلى شـطبهـا أو ثبـت عـدم صلاحيتهـا للاستعمال بنـاء علـى تقريـر فـني
مـن اللجنـة الفنيـة لدى دائرة الجمارك وفي كلتا هاتين الحالتين يخلص عليها قطعا بعـد قـص الشاصـي مـع استيفاء
الرسـوم الجمركيـة والضرائـب المترتبـة عليها أو إعــادة تـصديرهـا أو التنـازل عنهـا لصالـح الخزينـة حسـب
الأصـول 0
ب- لا يجوز اعفاء الشخص المعوق بموجب احكام هذا النظام إذا كان حاصلا على إعفاء سابـق، ويستثنى
من ذلك العسكريون والدبلوماسيون واصحاب الاعفاءات الاخرى التي يجوز التصرف فيها بالبيع والتنازل
والذين حصلوا على اعفاء سابق وتصرفوا فيه بالبيع او التنازل قبل اصابتهم بالإعاقة 0
ج- في حال ضبطت قيـادة المركبة المعفاة من غيـر صاحـب الإعفـاء أو الشخص المخول بالقيادة أو استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها أوتم التصرف فيها أو في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والغرامات
المتحققـة عن تلك المخالفـة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير 0
د- فـي حال وفـاة الشخص المعوق المستفيد من الاعفـاء يجب علـى الورثـة أو الشخص المخول بقيـادة المركبة
المعفاة بموجب التعهد وخـلال (3) اشهر من تاريخ الوفاة تسويـة قيـود المركبـة المعفاة لـدى دائرة الجمـارك
الأردنيـة وادارة الترخيص والجهات ذات العلاقة وخلافا لذلك تتخذ الإجراءات القانونيـة بحقهم 0