الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
إجــازة الأمومــة
المادة39-
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة
براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل
المدة التي تقع من إجازة الأمومة بعد الولادة عن ستة أسابيع ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة
إجازاتها السنوية.
ب- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على
مدة أو مدد بقصد إرضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد على أن لا تكون هذه الساعة في
بداية يوم العمل أو في آخره، وفي جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لا يزيد مجموعها
على سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ولا يجوز أن تتبع هذه الإجازة باجازة دون راتب المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية ومدة التأمين الصحي.