الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن
المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات
وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع أو من حسابات الأمانات وتتحمل هذه المخصصات أي
التزامات مالية تتعلق بهم، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو باستنفاد المخصصات.
ج- يخضع الاشخاص الذين يتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاحكام قانون العمل 0