التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

يترتب على الغاء تسجيل المؤسسة وفق احكام هذا النظام ما يلــــي :- أ-عدم الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون 0 ب-وقف ممارسة اعمالها ونشاطاتها من تاريخ الغاء تسجيلهـــــا 0 ج- شطبها من السجل المشار اليه في المادة (8) من هذا النظام دون الاخلال باي التزامات مترتبة عليها 0 د- عدم جواز تصرف مالكيها او الشركاء فيها في اي من موجوداتها او اموالها او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية