التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

أ- تتولى الهيئة تسجيل الجهات التالية دون غيرها وفق أحكام هذا النظام :- 1-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة. 2-المؤسسات المهنية. 3-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفق أحكام قانون الشركات. 4-أي مؤسسة رسمية أو عامة، والهيئات والجمعيات غير الربحية العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة0 ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمؤسسات القائمة قبل انشاء المنطقة ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها فيها دون تسجيلها مؤسسة لدى الهيئة، وتحدد اسس وشروط ممارسة هذه المؤسسات للانشطة الاقتصادية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية