الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام القانون.
المنطقة الحرة:جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة
الأنشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج
المملكة.
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وفق أحكام القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمـــي أو مهني أو حرفي.
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية أو
المنطقة الحرة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المؤسسة المهنية:العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها والمرخصة وفق احكام
التشريعات ذات العلاقة .