التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

أ- يجب على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة لدى الهيئة أن يكون قد ابرم عقدا مع المطور الرئيسي وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة للنشاط الاقتصادي المطلوب تسجيله. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس الموافقة على تسجيل أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين داخل المنطقة دون إلزامه بإبرام عقد تطوير وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تحدد الشروط والأسس اللازمة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية