الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013
أ- تتولى الهيئة تسجيل الجهات التالية دون غيرها وفق أحكام هذا النظام :-
1-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة.
2-المؤسسات المهنية.
3-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفق أحكام قانون الشركات.
4-أي مؤسسة رسمية أو عامة، والهيئات والجمعيات غير الربحية العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة0
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمؤسسات القائمة قبل انشاء المنطقة ممارسة اي من
الانشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها فيها دون تسجيلها مؤسسة لدى الهيئة، وتحدد اسس وشروط ممارسة هذه
المؤسسات للانشطة الاقتصادية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات
في الجريدة الرسمية 0