التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :- 1-مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في المنطقة. 2-إذا كان طالب التسجيل مالكا أو مساهما في مؤسسة مسجلة في أي منطقة تم إلغاء تسجيلها خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب التسجيل. 3-إذا كان النشاط الاقتصادي المحدد في طلب التسجيل محظورا في المنطقة أو مقيدا ولم يتم استيفاء شروط رفع القيد التي يحددها المجلس للسماح بتسجيله في المنطقة. 4-عدم تقديم أي من المعلومات او البيانات او الوثائق أو المخططات أو أي من المتطلبات اللازمة والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام أو عدم اكتمال أو صحة أي منها. 5-اذا كان النشاط الاقتصادي يتنافى مع طبيعة المنطقة واستعمالات الأراضي فيها. 6-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام0 ب-يجب أن يكون قرار المجلس المتضمن رفض التسجيل خطيا ومسببا، ويبلغ لطالب التسجيل أو من يمثله قانونا 0 ج-يجوز لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار، وذلك بتقديم اعتراض خطي للمجلس وفق الشروط والأسس التي يحددها ، على أن يحدد اسباب اعتراضه وان ترفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك الاعتراض 0 د-على المجلس البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خـــلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الهيئة لطلب الاعتراض. هـ- يكون قرار المجلس الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة نهائيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية