التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

المادة 7 - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- أ-الحصول على رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير على رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ حدوث التغيير . ج- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بنشاطها الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. د- تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة دوليا. هـ- دفع المبالغ المستحقة وتوريدها للهيئة وفقا للأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة. و- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم الرغبة في الاستمرار في التسجي

الإحالة

المادة 7 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية