الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013
المادة 7 -
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:-
أ-الحصول على رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق
التنموية والمناطق الحرة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير على رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خلال مدة لا تزيد
على (30) يوما من تاريخ حدوث التغيير .
ج- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بنشاطها الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات
وخلال المدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
د- تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة دوليا.
هـ- دفع المبالغ المستحقة وتوريدها للهيئة وفقا للأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
و- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم الرغبة في الاستمرار في التسجي