الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013
أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :-
1-مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات
الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في المنطقة.
2-إذا كان طالب التسجيل مالكا أو مساهما في مؤسسة مسجلة في أي منطقة تم إلغاء تسجيلها خلال السنوات
الثلاث السابقة على تقديم طلب التسجيل.
3-إذا كان النشاط الاقتصادي المحدد في طلب التسجيل محظورا في المنطقة أو مقيدا ولم يتم استيفاء شروط
رفع القيد التي يحددها المجلس للسماح بتسجيله في المنطقة.
4-عدم تقديم أي من المعلومات او البيانات او الوثائق أو المخططات أو أي من المتطلبات اللازمة والمحددة
في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام أو عدم اكتمال أو صحة أي منها.
5-اذا كان النشاط الاقتصادي يتنافى مع طبيعة المنطقة واستعمالات الأراضي فيها.
6-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام0
ب-يجب أن يكون قرار المجلس المتضمن رفض التسجيل خطيا ومسببا، ويبلغ لطالب التسجيل أو من يمثله
قانونا 0
ج-يجوز لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ
تبلغه القرار، وذلك بتقديم اعتراض خطي للمجلس وفق الشروط والأسس التي يحددها ، على أن يحدد اسباب
اعتراضه وان ترفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك الاعتراض 0
د-على المجلس البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خـــلال خمسة أيام عمل من
تاريخ تسلم الهيئة لطلب الاعتراض.
هـ- يكون قرار المجلس الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة نهائيا.