الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- انتخاب مجلس الاتحاد .
ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير
الاداري عن عمل الاتحاد .
ج-المصادقة على اللوائح والتعليمات التي يضعها مجلس الاتحــاد .
د-اقرار مشاركة الاتحاد في انشطته العامة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه وواجباته وتقديم الاقتراحات التي تحسن
الاداء .
هـ- إنتخاب محاسب قانوني.
و- إقرار خطة العمل السنوية وخطة الاتحاد الاستراتيجية.
ز- حل الإتحاد.
ح- أي امور يحيلها مجلس الاتحاد اليها .