التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

زوال العضوية وإستعادتها :- أ- تزول العضوية في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1-الإستقالة واذا كان العضو عضوا اعتباريا فعلى ممثله في هذه الحالة تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها. 2-الوفاة للشخص الطبيعي0 3-الانقضاء أو الشطب للشخص الإعتباري0 4-فقدان الأهلية . 5-سقوط العضوية بقرار من الهيئة العامة تتخذه في جلسة تنعقد لهذه الغاية دون حضور العضو وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا إرتكب فعلا من الأفعال المخالفة للآداب العامة. ب- إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالإتحاد أو باللجنة ضررا جسيما ماديا أو أدبيا. ج- إذا أستغل انضمامه للإتحاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي او لتحقيق منفعة شخصية. د-إذا خالف القانون أو هذا النظام . ب-1- للعضو الذي زالت عضويته في أي من الحالات الواردة في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحق في تقديم طلب إنتساب جديد للإتحاد إذا إنتهت الأسباب الداعية لزوال عضويته. 2- لا يحق للعضو الذي تقرر إسقاط عضويته تقديم طلب انتساب جديد للإتحاد قبل مرور ثماني سنوات على تاريخ إسقاطها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية