الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو
التالي :-
أ-1- يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد او نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما
من انتهاء السنة المالية وللجنة تكليف مندوب عنها لحضور الاجتماع0
2- يعلن في مقر الاتحاد وفي مكان ظاهر فيه وقبل اسبوعين من الموعد المقرر للاجتماع العادي كشف باسماء
الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح.
3- يجب أن يتضمن جدول الأعمال المقترح ما يلي:-
- تدقيق كتب التفويض لممثلي الاندية والمراكز .
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير .
- عرض التقرير الاداري والسنوي والبيانات المالية الختامية والمصادقة عليها .
- عرض الموازنة السنوية والخطة السنوية المقترحتين والمصادقة عليهما .
- بحث الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خطيا قبل شهر من موعد الاجتماع .
- بحث أي طلبات انتساب إن وجدت .
ب-1- يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اليوم الاخير للدورة
الاولمبية ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة على
المرشحين المميزين .
2- تسري على الاجتماع الانتخابي الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي .
ج- يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب من مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة او اللجنة
لبحث امور طارئة ومحددة بما في ذلك حل الإتحاد أو حل مجلس إدارته أو عزل بعض أعضائه من مجلس
الإدارة أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة وتسري على هذا الإجتماع الاحكام المتعلقة بالاجتماع
العادي .