التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي :- أ-1- يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد او نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة المالية وللجنة تكليف مندوب عنها لحضور الاجتماع0 2- يعلن في مقر الاتحاد وفي مكان ظاهر فيه وقبل اسبوعين من الموعد المقرر للاجتماع العادي كشف باسماء الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح. 3- يجب أن يتضمن جدول الأعمال المقترح ما يلي:- - تدقيق كتب التفويض لممثلي الاندية والمراكز . - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير . - عرض التقرير الاداري والسنوي والبيانات المالية الختامية والمصادقة عليها . - عرض الموازنة السنوية والخطة السنوية المقترحتين والمصادقة عليهما . - بحث الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خطيا قبل شهر من موعد الاجتماع . - بحث أي طلبات انتساب إن وجدت . ب-1- يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اليوم الاخير للدورة الاولمبية ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة على المرشحين المميزين . 2- تسري على الاجتماع الانتخابي الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي . ج- يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب من مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة او اللجنة لبحث امور طارئة ومحددة بما في ذلك حل الإتحاد أو حل مجلس إدارته أو عزل بعض أعضائه من مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة وتسري على هذا الإجتماع الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي .

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية