التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويقتصر حق العضو في التصويت على الفئة التي ينتمي إليها ولا تجوز الوكالة في التصويت. ب-1- يتم التصويت على ورقة اقتراع معتمدة وموقعة من رئيس لجنة الانتخابات على ان تختم بخاتم اللجنة وتهمل كل ورقة غير موقعة او غير مختومة او بيضاء او غير مقروءة . 2- لا يؤخذ بالاسماء الاخيرة الزائدة عن العدد المطلوب. ج- تقوم لجنة الانتخابات ، بعد استبعاد اوراق الاقتراع المهملة، بفرز الاصوات وحسابها وذلك في المكان الذي تم اجراء الانتخابات فيه . د- يعلن رئيس لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات حال انتهائها فاذا تعادلت الاصوات تجري انتخابات فرعية لتحديد الفائز واذا كانت النتيجة التعادل مرة اخرى فيتم تحديد الفائز بالقرعة . هـ- اذا كان عدد المرشحين مساويا لعدد اعضاء المجلس فيتم فوزهم بالتزكية . و- تقوم لجنة الانتخابات بالتوقيع على محضر اجراء الانتخابات ونتائجها ورفعه الى اللجنة لاعتماده . ز- اذا لم يترشح احد لاي من الفئات تقوم اللجنة باختيار من تراه مناسبا من الهيئة العامة او من خارجها اذا دعت الحاجة لذلك لاستكمال عدد اعضاء مجلس الاتحاد حتى يتم اعتماده .

الإحالة

المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية