التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع فيما بين أعضائه وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس . 2-نائب للرئيس او اكثر . 3-امين الصندوق . 4-امين السر . 5-امين السر المساعد . ب- لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد . ج- اذا شغر منصب أي من اعضاء مجلس الاتحاد فيتم اشغاله بالاقتراع فيما بين أعضائه . د- يجوز إعادة توزيع المناصب فيما بين أعضاء مجلس الإتحاد بقرار يتخذه ثلثا أعضاء المجلس ولا يعتبر التوزيع الجديد ساريا الا بعد تبليغ اللجنة به. هـ- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من اليوم الاخير لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية سواء اقيمت ام لم تقم .

الإحالة

المادة 24 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية