الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع فيما بين أعضائه وعلى النحو التالي :-
1-الرئيس .
2-نائب للرئيس او اكثر .
3-امين الصندوق .
4-امين السر .
5-امين السر المساعد .
ب- لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد .
ج- اذا شغر منصب أي من اعضاء مجلس الاتحاد فيتم اشغاله بالاقتراع فيما بين أعضائه .
د- يجوز إعادة توزيع المناصب فيما بين أعضاء مجلس الإتحاد بقرار يتخذه ثلثا أعضاء المجلس ولا يعتبر التوزيع
الجديد ساريا الا بعد تبليغ اللجنة به.
هـ- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من اليوم الاخير لدورة الالعاب
الاولمبية الصيفية سواء اقيمت ام لم تقم .