الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية
اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل .
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع يدعى الاعضاء الى اجتماع اخر بعد ثلاثة ايام ويتكون النصاب
القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء ويقتصر البحث فيه على الامور المعروضة على جدول الاعمال .
ج- لمجلس الاتحاد عقد اجتماع طارئ بناء على طلب من اللجنة او رئيسه او ثلثي اعضائه .