التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع يدعى الاعضاء الى اجتماع اخر بعد ثلاثة ايام ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء ويقتصر البحث فيه على الامور المعروضة على جدول الاعمال . ج- لمجلس الاتحاد عقد اجتماع طارئ بناء على طلب من اللجنة او رئيسه او ثلثي اعضائه .

الإحالة

المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية