الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
للهيئة العامة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام .
ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه
الغاية واذا تعذر ذلك تقوم اللجنة بعقد هذا الاجتماع .
ج-عدم قدرته على انجاز مهامه وممارسة صلاحياته .
د-ممارسته نشاطا يتجاوز اختصاصاته او صلاحياته او عدم الالتزام بقرارات الهيئة العامة أو المجلس .
هـ- اذا تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاتحاد لاربع جلسات متتالية او ثماني جلسات متفرقة .
و- اذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة اكثر من نصف اعضائه .
ز- عدم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية لمدة سنتين متتاليتين .
ح- قبول الهدايا والهبات والاعانات والتبرعات من جهات خارجية غير معترف بها رياضيا دون موافقة اللجنة .
ط- اصدار يانصيب عيني او جمع تبرعات دون موافقة اللجنة .