التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

للهيئة العامة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام . ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه الغاية واذا تعذر ذلك تقوم اللجنة بعقد هذا الاجتماع . ج-عدم قدرته على انجاز مهامه وممارسة صلاحياته . د-ممارسته نشاطا يتجاوز اختصاصاته او صلاحياته او عدم الالتزام بقرارات الهيئة العامة أو المجلس . هـ- اذا تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاتحاد لاربع جلسات متتالية او ثماني جلسات متفرقة . و- اذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة اكثر من نصف اعضائه . ز- عدم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية لمدة سنتين متتاليتين . ح- قبول الهدايا والهبات والاعانات والتبرعات من جهات خارجية غير معترف بها رياضيا دون موافقة اللجنة . ط- اصدار يانصيب عيني او جمع تبرعات دون موافقة اللجنة .

الإحالة

المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية