التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية ما لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم اختيارهم من مجلس الاتحاد على ان يكون امين السر وامين الصندوق من بينهم . ب- يسمي رئيس المكتب التنفيذي نائباً له يقوم مقامه عند غيابه . ج- تحدد المهام والصلاحيات التي يمارسها المكتب التنفيذي بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية . د- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائـه .

الإحالة

المادة 38 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية