التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ-يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ القرارات المالية . 2-حفظ دفاتر الشيكات وايداع اموال الاتحاد في البنك المعتمد وعدم الاحتفاظ باي مبلغ في صندوق الاتحاد يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد. 3-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد . ب- لامين الصندوق تفويض أي من صلاحياته الى المحاسب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا و اعلام مجلس الاتحاد بذلك .

الإحالة

المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية