الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن
تتوافر فيهم شروط العضو العامل .
ب- يقدم الطلب على النموذج المعد من اللجنة مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية :-
1-كشف باسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم .
2-وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي او قاري او اقليمي معترف به للعبة او النشاط الرياضي المطلوب تأسيس
اتحاد له .
3-توافر الخبرة الفنية والادارية للمؤسسين والبنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقر .
4-عدد المزاولين للعبة او النشاط ومستوياتهم .
5-تحديد الموارد المالية .
6-أي معلومات اخرى تطلبها اللجنة .
ج-1- اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على
الطلب وتقوم بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لمدة تجريبية تحددها اللجنة على أن لا تزيد على ثلاث سنوات مكونة
من سبعة أعضاء من الأعضاء المؤسسين على ان يكون من بينهم امرأة على الاقــل .
2- تتولى اللجنة المؤقتة في اول اجتماع تعقده وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة باختيار
رئيس اللجنة المؤقتة ونائبه وامين السر وامين الصندوق وذلك بالاقتراع السري .
د- تقوم اللجنة خلال المدة التجريبية للجنة المؤقتة بتقييم ادائها فاذا تبين لها ان اللجنة المؤقتة قادرة على
تحقيق اهدافها يتم تحويلها الى اتحاد وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الاعضاء المؤسسين ، واذا
تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل اللجنة المؤقتة نهائيا .
هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على
اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة .